Article 4 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حق الدفاع، وهو من أهم ضمانات المتهم، وتتضمن حكمين:
- حق الاستعانة بوكيل أو محام: لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه، وهذا الحق ثابت في مرحلتين: مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. فلا يقتصر الحق على الوقوف أمام القاضي، بل يمتد إلى التحقيق الذي يسبق المحاكمة. والنص يشمل "كل متهم" دون تفرقة.
- التعريف بالحقوق: تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم التي يجب تعريفه بها. والمادة نفسها لا تعدد هذه الحقوق، بل تترك تفصيلها للوائح.
ويرتبط هذا الحق بالمادة الثالثة التي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي؛ فوجود من يدافع عن المتهم يمكّنه من عرض دفاعه قبل أن يُحكم في أمره. كما أن المادة الخامسة تقرر أن القضية إذا رُفعت إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها.
ومن وُجه إليه اتهام أو استُدعي للتحقيق، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية منذ مرحلة التحقيق.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights of the Accused
- Article 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- Article 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- Article 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- Article 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

