Article 183 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 183 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثيرًا ما تُضبط في القضايا الجزائية أشياء مثل الأموال أو الأجهزة أو المركبات. وتحدد هذه المادة دور المحكمة الجزائية في التعامل معها:
- الفصل في الطلبات واجب: يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في موضوع الدعوى أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة، فلا تترك هذه الطلبات دون بت.
- إحالة النزاع: للمحكمة أن تحيل النزاع حول الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك.
- التصرف أثناء نظر الدعوى: يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات قبل انتهاء الدعوى، أي أثناء نظرها.
وتضع المادة 184 قيدًا على تنفيذ هذا النوع من الأحكام؛ إذ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة إذا كان الحكم في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. كما تجيز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء لشخص معين أن تسلمه إياها فورًا مع أخذ تعهد عليه، بكفالة أو بغيرها، بإعادتها إذا نُقض الحكم.
وتشير المادة 182 السابقة إلى تسجيل الحكم وتسليم صوره للأطراف، ومنها يعرف صاحب الطلب ما قضت به المحكمة في المضبوطات. ومن له مال مضبوط في قضية فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقديم طلبه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Judgment and Nullity of Procedures
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

