Article 163 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حقوقًا لكل من الخصوم في تقديم دفاعه وإثبات ما يدعيه، وتضع حدًا لإساءة استعمالها.
فلكل خصم أن يطلب:
- سماع من يرى من الشهود.
- النظر فيما يقدمه من أدلة.
- القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
وفي المقابل، للمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت:
- أن الغرض منه المماطلة.
- أو أن الغرض منه الكيد.
- أو أن الغرض منه التضليل.
- أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
فالأصل أن الطلب حق للخصم، والرفض استثناء مرتبط بأحد هذه الأسباب. ولذلك يفيد مقدم الطلب أن يوضح صلة الشاهد أو الدليل أو الإجراء المطلوب بالقضية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 162 التي تجيز لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن المحكمة، ومع المادة 164 التي تعطي المحكمة نفسها سلطة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
ويمكن لـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أن يساعد في صياغة طلب سماع الشهود أو إجراء التحقيق وبيان فائدته للقضية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Trial Procedures
- Article 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

