Article 106 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة عمليًا: الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
ومعنى ذلك أن الأمر الصادر من المحقق لا يقتصر أثره على المدينة أو المنطقة التي صدر فيها، بل يمتد إلى أي مكان داخل المملكة. فلا يمنع انتقال الشخص من مدينة إلى أخرى من نفاذ الأمر الصادر بحقه.
والنص عام في عبارة "الأوامر التي يصدرها المحقق"، فلا يخص نوعًا معينًا منها. وترد المادة في الفصل الخاص بـالتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة بعد المائة التي تنظم تبليغ أمر الحضور بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسليم صورة منه إلى الشخص إن وُجد، وإلا فإلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه. كما تتصل بالمادة السابعة بعد المائة التي تجيز للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور رسميًا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
ومن صدر بحقه أمر من محقق في منطقة غير التي يقيم فيها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة كيفية التعامل معه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detention and Provisional Release
- Article 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- Article 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- Article 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- Article 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- Article 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

