Article 41 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه أحكام التفتيش، وهو أن للأشخاص وأماكنهم حرمة تجب صيانتها. وتشمل هذه الحرمة أربعة أمور:
- الأشخاص أنفسهم.
- مساكنهم.
- مكاتبهم.
- مراكبهم، أي وسائل تنقلهم كالسيارات.
ثم تحدد المادة نطاق هذه الحرمة:
- حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة.
- حرمة المسكن لا تقتصر على البيت بمعناه الضيق، بل تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. فالاستراحة المسورة أو الحوش المحاط بسور تدخل في هذا التعريف وفق ظاهر النص.
أهمية هذا التعريف أن كل ما يدخل في نطاق المسكن يتمتع بالحماية التي يقررها النظام للمساكن، ومنها ما في المادة 42 التي لا تجيز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مع استثناءات محددة كطلب المساعدة من الداخل أو الحريق أو الغرق.
فالأصل إذن هو الحرمة، والتفتيش استثناء لا يجوز إلا وفق ما ينظمه النظام. ومن يرى أن تفتيشًا جرى بالمخالفة لذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Search and Seizure
- Article 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- Article 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- Article 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- Article 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- Article 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- Article 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

