Article 113 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: أمر التوقيف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يجب على المحقق إصدار أمر التوقيف، والمدة الأولى له.
التوقيت: يكون ذلك بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه.
الحالتان الموجبتان للتوقيف:
- أن يتبين أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
- أو أن تكون مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.
المدة: يصدر المحقق أمرًا بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويُلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ القبض، لا من تاريخ صدور أمر التوقيف.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية عشرة بعد المائة التي تجعل تحديد ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشره في الجريدة الرسمية.
كما تتصل بالمادة الرابعة عشرة بعد المائة التي تقرر أن التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديده، فيعرض الأوراق قبل انقضائها على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، ليصدر أمرًا بالإفراج أو بالتمديد لمدد لا يزيد مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض، مع إمكان تمديد أطول وفق ما تفصله تلك المادة.
ومن أُوقف أحد أقاربه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضع التوقيف والمدد المرتبطة به.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detention and Provisional Release
- Article 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- Article 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- Article 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- Article 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

