Objecting to Criminal Judgments in the Saudi Criminal Procedure Law
الاعتراض على الأحكام الجزائية — نظام الإجراءات الجزائية
Requesting appeal or review within thirty days; mandatory referral of judgments of death, stoning, amputation and retaliation; cassation before the Supreme Court, its grounds and its thirty-day period; and petitioning for reconsideration of final judgments and its cases.
23 articles
- Article 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
- Article 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
- Article 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة…
- Article 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم…
- Article 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
- Article 195
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال…
- Article 196
تلزم المادة الدائرة مصدرة الحكم بالنظر في مذكرة الاعتراض دون مرافعة غالبًا، ثم تأكيد حكمها ورفعه لمحكمة الاستئناف أو تعديله وتبليغه للخصوم.
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم…
- Article 197
تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض: تحديد الجلسة عند المرافعة، وسقوط الحق بغياب المعترض 15 يومًا، والنظر في الأوراق والبينات الجديدة، ثم التأييد أو النقض.
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو…
- Article 198
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام محاكم الاستئناف، في أربع حالات محددة.
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا…
- Article 199
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.
- Article 200
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب النقض بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف وبياناتها، وتلزم المحكمة بقيدها يوم إيداعها ورفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2 - تقيد…
- Article 201
تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض بالنقض وصدوره ممن له الحق فيه، ثم تقرير قبوله أو عدمه شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص.
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول…
- Article 202
تنظم المادة فصل المحكمة العليا في موضوع النقض من الأوراق دون تناول الوقائع، بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته لغير من نظره، والحكم في الموضوع إذا نُقض للمرة الثانية.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر…
- Article 203
تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
- Article 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا…
- Article 205
تنظم المادة رفع طلب إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، ورفعها للمحكمة المؤيدة إن وجدت، وقرار القبول أو عدمه، وحق الاعتراض على عدم القبول.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب…
- Article 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
- Article 208
تمنع المادة تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض، متى كان التجديد بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
- Article 209
تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
- Article 211
تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.
- Article 207
توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
- Article 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.