Article 201 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثاني: النقض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة المرحلة الشكلية في نظر المحكمة العليا للاعتراض بطلب النقض، أي ما يسبق النظر في موضوعه:
- ما تفحصه المحكمة:
- الشروط الشكلية المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 200، وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
- ما إذا كان الاعتراض صادرًا ممن له حق طلب النقض.
- القرار: تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان غير مقبول من حيث الشكل، تصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
- الاستثناء: لا ينطبق هذا الفحص الشكلي على قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ويُفهم من ذلك أن استيفاء بيانات مذكرة النقض ليس أمرًا ثانويًا؛ فنقصها قد ينتهي بقرار عدم القبول شكلًا دون الوصول إلى الموضوع. ولا تبين المادة نفسها كيف تُعامل قضايا الاستثناء في هذه المرحلة، بل تخرجها فقط من هذا الفحص.
وإذا قُبل الاعتراض شكلًا، تنتقل المحكمة إلى ما تنظمه المادة 202، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق دون أن تتناول وقائع القضية، ثم تؤيد الحكم أو تنقضه كله أو بعضه.
ومن يعد اعتراضًا بطلب النقض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لضمان استيفاء الشروط الشكلية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Objecting to Criminal Judgments
- Article 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- Article 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- Article 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- Article 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- Article 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

