Article 208 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثالث: إعادة النظر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدًا لتكرار طلبات إعادة النظر، حتى لا يبقى الحكم النهائي معرضًا لطلبات متتالية بالأساس نفسه:
- الحالة: أن يكون طلب إعادة النظر قد رُفض.
- الحكم: لا يجوز تجديد الطلب بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
والمنع هنا مقيد بالوقائع نفسها؛ فالنص لا يتناول الطلب المبني على وقائع مختلفة، ويقتصر على منع إعادة تقديم الطلب بالأساس ذاته. وتقدير ما إذا كانت الوقائع هي نفسها أو مختلفة يكون بحسب كل حالة.
والهدف من هذا الحكم استقرار الأحكام النهائية؛ فطلب إعادة النظر طريق استثنائي، ولو جاز تكراره بالوقائع ذاتها بعد رفضه لما استقر الحكم. ويترتب على ذلك أن من يقدم طلب إعادة نظر ينبغي أن يضمّنه كل الوقائع التي يستند إليها، لأن رفضه يمنع تجديده على الأساس نفسه.
وتليها المادة 209 التي تجيز الاعتراض بطلب الاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
وتأتي المادة بعد المادة 207 التي توجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه إذا طلب ذلك.
ومن رُفض طلبه ويرى أن لديه وقائع مختلفة، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير ما إذا كانت تختلف عن وقائع الطلب الأول.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Objecting to Criminal Judgments
- Article 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- Article 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- Article 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- Article 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- Article 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

