Article 179 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في بناء الحكم الجزائي:
- الاستناد إلى الأدلة المقدمة: تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية. فالحكم يبنى على ما عُرض في القضية.
- منع القضاء بالعلم الشخصي: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، أي بما يعرفه شخصيًا خارج أدلة القضية، ولا بما يخالف علمه.
والشق الثاني من القاعدة له وجهان: فالقاضي لا يبني حكمه على معلومات شخصية لم تقدم في القضية، وفي الوقت نفسه لا يحكم بما يخالف ما يعلمه. والمادة لا تبين ما يفعله القاضي إذا تعارض علمه مع الأدلة، فهي تقتصر على تقرير المنع في الاتجاهين.
وهذه القاعدة تمنح الخصوم ضمانة مهمة: أن ما يؤثر في الحكم هو ما قُدم في القضية. ويتصل ذلك بالمادة 178 التي تعالج ثبوت تزوير ورقة رسمية، وبالمادة 180 التي توجب أن يفصل كل حكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا في حالة استثنائية حددتها.
ولأن الحكم يبنى على الأدلة المقدمة، فمن المهم لمن كان طرفًا في قضية جزائية أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية في تقديم أدلته ومناقشة أدلة خصمه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Judgment and Nullity of Procedures
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 180
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

