Criminal Trial Procedures in the Saudi Criminal Procedure Law
إجراءات المحاكمة الجزائية — نظام الإجراءات الجزائية
Courts' adherence to Sharia and the Law; summoning the accused and deadlines; attendance and absence of parties; maintaining order in hearings; withdrawal and recusal of judges; the hearing record; stating the charge, confession and denial; hearing witnesses and experts; order of pleadings; and the incidental forgery claim.
49 articles
- Article 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
- Article 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 20
تجيز المادة للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو باحترامها أو تؤثر في أعضائها أو الأطراف أو الشهود، إذا تعلقت بدعوى منظورة أمامها.
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
- Article 135
توجب المادة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة عند رفع الدعوى، وتجيز الاستغناء عن ذلك إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
- Article 136
تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم -…
- Article 137
تنظم المادة تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم نفسه أو في مكان إقامته، وكيفية تبليغه إذا تعذرت معرفة مكان إقامته.
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم…
- Article 138
تجعل المادة إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
- Article 139
توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا…
- Article 140
تنظم المادة غياب المتهم المكلف بالحضور دون وكيل، فيسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، ويجوز توقيفه إن لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
- Article 141
تنظم المادة حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم، فيسمع القاضي الدعوى والبينات على الجميع ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
- Article 142
تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.
- Article 143
تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
- Article 144
تجيز المادة للمحكمة الحكم في الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة، إذا لم تر إحالتها إلى الهيئة، بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال…
- Article 145
تقرر المادة أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
- Article 146
تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
- Article 154
تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
- Article 155
توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع…
- Article 156
توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
- Article 158
تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
- Article 159
تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
- Article 160
توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
- Article 161
توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
- Article 162
توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
- Article 163
تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
- Article 164
تجيز المادة للمحكمة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماعه أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا كان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
- Article 165
توجب المادة على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
- Article 166
تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
- Article 167
تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
- Article 168
تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي…
- Article 169
تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
- Article 171
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير في مسألة فنية يقدم تقريرًا مكتوبًا يحصل الخصوم على صورته، وتوجب الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم العربية، وتعزير الخبير أو المترجم المتعمد.
للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من…
- Article 172
تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.
- Article 173
ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله.…
- Article 174
تجيز المادة للمدعي العام وسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في أي حال كانت عليها الدعوى.
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
- Article 175
توجب المادة تقديم الطعن بالتزوير إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، مع تعيين الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
- Article 176
توجب المادة على المحكمة إن رأت وجهًا للتحقق من التزوير إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ووقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
- Article 177
تقرر المادة أن المحكمة تقضي بتعزير مدعي التزوير إذا حكم بانتفاء التزوير ورأت مقتضى لذلك.
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 218Amended by M/43
تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- Article 133
توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
- Article 157
تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
- Article 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
- Article 181
توجب المادة تلاوة الحكم الجزائي علنًا بعد توقيعه بحضور الأطراف والقضاة المشاركين، وتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها صك الحكم.
1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. 2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة،…