Article 136 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة المدة بين تبليغ الخصوم وموعد الجلسة، وتتضمن عدة أحكام:
- الأصل: موعد الحضور 3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى.
- نقص الموعد إلى ساعة: يجوز في حال الضرورة، بشروط مجتمعة:
- أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
- أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد.
- أن يكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- المتلبس بالجريمة: يجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا إلى المحكمة فورًا وبغير موعد.
- مهلة الدفاع: إذا حضر المتهم وطلب مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية. ولا يحدد النص مدتها، بل يصفها بأنها "كافية".
ويظهر من الحكم الأخير أن تقصير المواعيد أو الإحضار الفوري لا يُسقط حق المتهم في الاستعداد للدفاع متى طلبه.
وتتصل المادة بالمادة 135 التي توجب تكليف المتهم بالحضور عند رفع الدعوى، وبالمادة 137 التي تبين كيفية تبليغ ورقة التكليف بالحضور. ومن حُدد له موعد قريب، يُستحسن أن يتواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية مبكرًا.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Trial Procedures
- Article 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

