Article 102 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانات أساسية للمتهم أثناء الاستجواب، تهدف إلى أن تكون أقواله صادرة عن إرادة حرة:
- حرية الإرادة: يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
- منع التحليف: لا يجوز تحليف المتهم، أي لا يُطلب منه أداء اليمين على أقواله.
- منع الإكراه: لا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضده.
- مكان الاستجواب: الأصل أن يجري الاستجواب في مقر جهة التحقيق، ولا يجوز استجواب المتهم خارجه إلا لضرورة يقدرها المحقق.
والنص يحمي المتهم من الضغط الذي قد يدفعه إلى قول ما لا يريده، سواء كان الضغط بالإكراه أو باليمين. ولا تبين المادة نفسها الأثر المترتب على مخالفة هذه الضمانات.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة الأولى بعد المائة من وجوب تدوين بيانات المتهم وإبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه عند حضوره لأول مرة، وإثبات أقواله وتوقيعه عليها بعد تلاوتها عليه، وتصديق اعترافه من المحكمة المختصة إذا اعترف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ومن يرى أنه تعرض لإكراه أو ضغط أثناء الاستجواب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية في أقرب وقت.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights of the Accused
- Article 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- Article 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- Article 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- Article 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

