Article 3 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأً جوهريًا في العدالة الجزائية: لا عقوبة دون إدانة ثابتة بعد محاكمة. فلا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- ثبوت الإدانة: أي أن يثبت أن الشخص ارتكب الفعل المنسوب إليه، فمجرد الاتهام أو الاشتباه لا يكفي.
- أن يكون الفعل محظورًا شرعًا أو نظامًا: فالإدانة تكون بأمر ممنوع في الشريعة أو في الأنظمة.
- أن يكون ذلك بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
ويترتب على ذلك أن الشخص لا يُعامل معاملة المحكوم عليه قبل صدور حكم بإدانته. ويكمل هذا المبدأ ما تقرره المادة الثانية من أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، مع حظر إيذاء المقبوض عليه. كما تعطي المادة الرابعة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهو ما يمكّنه من الدفاع عن نفسه قبل أن تثبت إدانته.
ولمن يواجه اتهامًا جزائيًا ويحتاج إلى تقييم موقفه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Rights of the Accused
- Article 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- Article 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- Article 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- Article 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- Article 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- Article 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

