Article 152 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة محددة: أن يكون المدعي بالحق الخاص قد رفع دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ثم يتركها. وتقرر في هذه الحالة حكمين:
- جواز المواصلة: يجوز له مواصلة دعواه أمام المحكمة نفسها التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.
- منع الانتقال: لا يجوز له أن يرفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى.
فالمادة تربط دعوى الحق الخاص بالمحكمة الجزائية التي اختارها صاحبها ابتداءً، فلا يستطيع بعد تركها أن ينقلها إلى جهة قضائية مختلفة.
وهذا الحكم يتصل بالمادة 151 التي تقرر أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة؛ فالدعوى العامة تبقى قائمة، ويبقى للمدعي بالحق الخاص طريق المواصلة أمام المحكمة نفسها. أما المادة 153 فتعالج الوضع المعاكس: من رفع دعوى تعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، فله ترك دعواه أمام تلك المحكمة ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
ولأن اختيار المحكمة وترك الدعوى قرار له أثر على حق المتضرر، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل الترك.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Private Right and Compensation
- Article 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- Article 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- Article 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- Article 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- Article 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

