Article 185 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الجرائم التي يكون العقار محورها، وتعطي المحكمة الجزائية صلاحيتين:
- نزع العقار أثناء نظر الدعوى: إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها طوال نظر الدعوى، فلها ذلك. وهذا إجراء جوازي تقدره المحكمة.
- إعادة الحيازة بعد الإدانة: إذا حُكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جُرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز لها أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتُصب منه.
ويشترط لإعادة الحيازة وفق النص أمران: صدور حكم بالإدانة في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهور أن التجريد من العقار كان بسبب هذه القوة. كما أن الأمر بإعادة الحيازة يكون دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار؛ فهو يعيد الوضع إلى من أُخذ منه العقار، ولا يفصل بذاته في حقوق الآخرين عليه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 184 التي تمنع تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة إذا كان الحكم في الدعوى غير نهائي، إلا لما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. كما تتصل بالمادة 186 التي تمنع رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد الحكم فيها.
ومن أُخذ منه عقار بالقوة أو كان طرفًا في نزاع جزائي على حيازة عقار، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو العقارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Judgment and Nullity of Procedures
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

