Article 181 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مرحلتين بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية: النطق بالحكم وإصدار صك الحكم.
- تلاوة الحكم علنًا: يُتلى الحكم بعد أن يوقع عليه من أصدره، ويكون ذلك في جلسة علنية حتى لو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسات سرية. وتتم التلاوة بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يحضرها جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم، إلا إذا حدث لأحدهم مانع من الحضور.
- صك الحكم: تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا يجب أن يشتمل على: اسم المحكمة، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص طلبات الخصوم أو دفاعهم، وما استُند إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي. ويوقع الصك ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
وتأتي المادة 182 لتكمل هذا الحكم؛ إذ توجب تسجيل كل حكم في سجل الأحكام ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وحفظه في ملف الدعوى، وتسليم صورة مصدقة منه للمتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد. كما توجب المادة 180 أن يفصل الحكم في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلب ذلك تحقيقًا خاصًا يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فتُرجأ تلك الطلبات.
وتفيد هذه البيانات أطراف الدعوى في معرفة أسباب الحكم ومستنده. ومن أراد تقييم حكم صدر في قضيته فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Judgment and Nullity of Procedures
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

