Article 191 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل التاسع: أوجه البطلان
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الحالة التي يكون فيها العيب في الدعوى نفسها، لا في إجراء واحد منها فقط:
- شرط تطبيقها: أن تجد المحكمة في الدعوى عيبًا جوهريًا ولا يمكن تصحيحه. فلا يكفي أي عيب، ولا يكفي عيب يمكن تداركه.
- واجب المحكمة: عليها في هذه الحالة أن تصدر حكمًا بعدم سماع الدعوى.
- أثر الحكم: لا يمنع هذا الحكم من إعادة رفع الدعوى إذا توافرت الشروط النظامية. فهو حكم لا يفصل في موضوع الاتهام بالإدانة أو عدمها.
وبهذا يختلف الحكم بعدم السماع عن الحكم الذي يفصل في الاتهام؛ فهو لا يغلق باب الدعوى نهائيًا، بل يسمح بإعادة رفعها متى استوفيت الشروط النظامية.
وتأتي المادة بعد المادة 190 التي تقرر أن بطلان الإجراء لا يمتد إلى الإجراءات السابقة عليه، ولا إلى اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. فإذا كان العيب في إجراء بعينه عولج وفق قواعد البطلان، وإذا كان عيبًا جوهريًا في الدعوى لا يمكن تصحيحه حكمت المحكمة بعدم سماعها.
ولا تحدد المادة أمثلة للعيوب الجوهرية ولا الشروط النظامية لإعادة الرفع. ومن صدر في قضيته حكم بعدم السماع، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة إمكان إعادة رفعها.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Judgment and Nullity of Procedures
- Article 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- Article 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

