Detention and Provisional Release in the Saudi Criminal Procedure Law
التوقيف والإفراج المؤقت — نظام الإجراءات الجزائية
Summons, arrest and bring-in orders; detention for five days, extendable up to forty days, then up to one hundred and eighty days, and beyond that by court order; complaint against a detention order; barring contact with a detainee; and provisional release on the accused's pledge to appear and a designated place of residence.
17 articles
- Article 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلًا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر…
- Article 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
- Article 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
- Article 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- Article 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
- Article 112Amended (1441 AH)
تجعل المادة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية
- Article 113
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، إذا كفت الأدلة ضده في جريمة كبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه.
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
- Article 114
تنظم المادة تمديد التوقيف بعد خمسة أيام حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا بمدد لا تزيد كل منها على 30 يومًا، وما زاد بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين…
- Article 115
توجب المادة تسليم أصل أمر التوقيف لمدير التوقيف بعد توقيعه بالتسلم، وتجيز للموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام.
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
- Article 117
تمنع المادة تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
- Article 119
تجيز المادة للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته 60 يومًا كحد أقصى لمصلحة التحقيق، دون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- Article 120
تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
- Article 121
تشترط المادة لإخلاء سبيل المتهم، في غير حالات الإفراج الواجب، أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
- Article 122
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط أو استدعت الظروف ذلك.
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
- Article 123
تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض…