Article 21 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة حياد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، فلا يجوز له أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها في الحالات الآتية:
- الصلة الشخصية بالجريمة أو الخصوم:
- إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا.
- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم.
- إذا كانت تربطه بأحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
- العداوة أو المودة: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. فلا يكفي مجرد وجود معرفة أو خلاف، بل يلزم أن يُرجّح تأثيرهما في التحقيق.
- العمل السابق في القضية: إذا سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
والمنع شامل لتولي القضية ولإصدار أي قرار فيها، فلا يقتصر على مرحلة دون أخرى. ولا تبين المادة إجراءات طلب التنحي أو الجهة التي تفصل فيه.
وتتصل هذه المادة بالمادة العشرين التي تحمي المحكمة وأطراف الدعوى والشهود من الأفعال المؤثرة فيهم، فكلتاهما تهدف إلى أن تسير القضية بعيدًا عن المؤثرات الشخصية.
ومن يرى أن المحقق في قضيته تنطبق عليه إحدى هذه الحالات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Criminal Case and Its Extinction
- Article 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- Article 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- Article 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- Article 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- Article 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- Article 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

