ساري آخر تعديل 26/3/1442هـ
نظام خدمة الضباط السعودي
- عدد المواد
- 163
- مواد نافذة
- 161
- مواد معدّلة
- 63
- صدر في
- 28/8/1393هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
تصفّح نظام خدمة الضباط حسب الموضوع
رتب الضباط وتعريفات النظام6 موادشروط تعيين الضباط5 موادأقدمية الضباط وتقارير الكفاءة8 موادواجبات الضابط والأعمال المحرمة عليهمادتانشروط ترقية الضباط ومددها11 مادةالترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية8 موادنقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم18 مادةرواتب الضباط والحجز عليها3 موادبدلات الضباطمادة واحدةعلاوات الضباط5 موادابتعاث الضباط والإجازة الدراسية6 موادإجازات الضباط11 مادةعلاج الضباط وأسرهم6 موادانتداب الضباط ويومية الميدان4 موادالاستيداع وإنهاء خدمة الضباط19 مادةلجان الضباط العليا والفرعية32 مادة
مواد نظام خدمة الضباط
- المادة 1تحدد المادة اسم النظام «نظام خدمة الضباط» وموضوعه، وهو القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
- المادة 2تعرّف المادة مصطلحات نظام خدمة الضباط: المملكة، والوزير، والقوات المسلحة، والضابط، والضابط الركن، والضابط الطبيب، والضابط المهندس، والضابط الفني مع أمثلة لتخصصاته.معدّلة
الباب الأول: الرتب والتعيينالمواد 3–8
- المادة 3تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :- 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9-…معدّلة
- المادة 4تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.معدّلة
- المادة 5تقرر المادة أن تعيين الضابط يتم بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 6تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.
- المادة 7تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
- المادة 8تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباطالمواد 9–15
- المادة 9تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
- المادة 10تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
- المادة 11إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم…معدّلة
- المادة 12تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
- المادة 13تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
- المادة 14توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
- المادة 15يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل…معدّلة
الباب الثالث: واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليهالمواد 16–17
- المادة 16تحدد المادة واجبات الضابط: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة وتخصيص أوقاته لواجباته، وتنفيذ الأوامر، والأدب، والحفاظ على شرف الخدمة والضبط والربط.
- المادة 17تعدد المادة الأعمال المحرمة على الضابط، كترك الوظيفة دون تصريح، والنشر دون موافقة، والسياسة، والتجارة عدا أسهم الشركات المساهمة، وقبول الهدايا، والعمل للغير دون إذن، والزواج من غير سعودية.معدّلة
الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادةالمواد 18–34
- المادة 18تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة…معدّلة
- المادة 19تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
- المادة 20تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 21تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
- المادة 22تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.معدّلة
- المادة 23تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
- المادة 24تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
- المادة 25تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.معدّلة
- المادة 26تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.معدّلة
- المادة 27تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.معدّلة
- المادة 28تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
- المادة 29تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
- المادة 30تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
- المادة 31تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
- المادة 32تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
- المادة 33ترتب المادة أسبقية القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية: الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
- المادة 34تقرر المادة أن حائزي الرتب الأصلية يسبقون حائزي الرتب الوقتية، وأن الأسبقية بين حائزي الرتب الوقتية تكون بأقدميتهم في رتبهم الأصلية لا بتاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارةالمواد 35–51
- المادة 35تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.معدّلة
- المادة 37يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى فوج وما يعادله فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما…معدّلة
- المادة 38تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
- المادة 39تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.معدّلة
- المادة 41تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
- المادة 43تمنع المادة نقل الملازمين والملازمين الأوائل، والنقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم، للخدمة خارج وحدات السلاح.
- المادة 44توجب المادة إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إليه قبل انتهاء المدة المحددة إذا قصّر في امتحان الترقية، أو كُتب عنه تقرير غير مرضٍ، أو كعقوبة تأديبية.
- المادة 45تجيز المادة نقل الرائد، والنقيب الذي أمضى سنتين في رتبته، من وحدته لوظائف القيادة والأركان أو الفنية أو الإدارية، أو للتأهيل القيادي، أو في الطوارئ والحرب.
- المادة 46تجيز المادة نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، ويُضم إلى كشوف أقدمية القوة الجديدة.
- المادة 47توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.
- المادة 48تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.معدّلة
- المادة 49أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. ب- يتم…معدّلة
- المادة 50تجيز المادة إعارة الضابط خارج القوات المسلحة بقرار الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، لرتبة رائد فأعلى، مع قطع راتبه كأصل.
- المادة 51تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاواتالمواد 52–79
- المادة 52تعرّف المادة الراتب الأساسي للضابط بأنه المقرر للرتبة في جدول الرواتب شاملًا العلاوات الدورية، والمخصصات بأنها البدلات والعلاوات، وتقصر حسم العائدات التقاعدية وحساب المعاش على الراتب الأساسي.
- المادة 53تقرر المادة أن الضابط يستحق الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
- المادة 54مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه…معدّلة
- المادة 54 مكررتنظم المادة الحجز على راتب الضابط بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.معدّلة
- المادة 55أ-يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريا.…معدّلة
- المادة 56يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب .معدّلة
- المادة 57يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.ملغاة
- المادة 58في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتبمعدّلة
- المادة 59أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :- 1- ملازم وملازم أول (200) ريال شهرياً. 2- نقيب ورائد (300) ريال شهرياً. 3- مقدم…معدّلة
- المادة 60يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب .ملغاة
- المادة 61يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :- أ- مائتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب- مائة وخمسون ريالا شهريا للضباط…معدّلة
- المادة 62تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.معدّلة
- المادة 63تقرر المادة حرمان الطيار ومشغل أنظمة التسليح من علاوة الطيران كليًا أو جزئيًا بنسبة تقصيره، إذا قصّر في واجبات الطيران أو ضعف مستواه أو لم يُتم الحد الأدنى لساعات الطيران.معدّلة
- المادة 64إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض…معدّلة
- المادة 65لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث…معدّلة
- المادة 66تقرر المادة استحقاق الضباط البحريين علاوة بحر زيادة على رواتبهم بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويُوقف صرفها أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
- المادة 67تقرر المادة حرمان الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف ساعات الإبحار، أو لم يعد لائقًا طبيًا، وتحدد لجنة الضباط العليا الواجبات.
- المادة 681- يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية :- 1.رؤساء الهيئات . 2.مدير شئون ضباط القوات المسلحة . 3.قادة المناطق . 4.قائد الأسلحة .…معدّلة
- المادة 691- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: أ- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة…معدّلة
- المادة 70تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح…معدّلة
- المادة 71تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :- 1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية . 2. مائة وخمسون…معدّلة
- المادة 72تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :- 1. ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2.…معدّلة
- المادة 73تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :- أ- ثلاثمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او…معدّلة
- المادة 74تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهرياً.معدّلة
- المادة 75تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.معدّلة
- المادة 76تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد…معدّلة
- المادة 77تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).معدّلة
- المادة 78تمنع المادة الضابط من تقاضي أكثر من علاوتين أيًّا كان نوعهما، وتجيز علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو بحرية أو عدوى أو خطر.
- المادة 79تقرر المادة معاملة الضباط في الملحقيات العسكرية، في بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج، معاملة موظفي وزارة الخارجية وفق ما يحدده مجلس الوزراء.
الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسيةالمواد 80–86
- المادة 80تجيز المادة ابتعاث الضابط لدورات عسكرية أو ضمن اختصاصه خارج المملكة، وإيفاده للدراسات العليا، وتحتسب مدة الابتعاث من الخدمة، ويكون بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا.
- المادة 81تكلف المادة لجنة الضباط العليا بوضع لائحة لواجبات الضابط المبتعث ومحظوراته، وتلزمه بالتقيد بها وتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
- المادة 82تجيز المادة للجنة الضباط العليا التوصية بإنهاء ابتعاث الضابط في حالات منها الحكم بحد أو جريمة مخلة، والإساءة للسمعة، والفصل من المعهد، والغياب، والتقصير الناتج عن إهمال.
- المادة 83بدل الابتعاث:- أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية :- في أمريكا ريال…معدّلة
- المادة 84تقرر المادة صرف 75% من الراتب الأساسي بدل ابتعاث، إضافة إلى الراتب، للضابط المبتعث للتدريب في دورة داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل فيها.
- المادة 85تمنح المادة الضابط تذكرة ذهاب وعودة إلى بلد الابتعاث بحسب درجات المادة 47، وتذكرة لزوجته وأولاده فقط بالدرجات نفسها مرة واحدة إذا زادت مدة الابتعاث على ستة أشهر.
- المادة 86تجيز المادة منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بتوصية لجنة الضباط العليا حتى أربع سنوات، تُحتسب من الخدمة، ويُصرف له خلالها الراتب الأساسي وبدل السكن فقط مع تذاكر لمرة واحدة.
الباب الثامن: الإجازاتالمواد 87–101
- المادة 87تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.عُدّلت م/28
- المادة 88تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
- المادة 89تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
- المادة 90تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
- المادة 91تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
- المادة 92تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
- المادة 93تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
- المادة 94تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة وفق المادة 89 منح الضابط لظروف اضطرارية إجازة استثنائية لا تزيد على شهر إذا استنفد إجازته الاعتيادية، وتُحتسب من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
- المادة 95تقرر المادة استحقاق الضابط إجازة مرضية خلال كل ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.معدّلة
- المادة 96تقرر المادة للضابط المصاب أثناء العمل وبسببه إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل، ثم تُعرض حالته على اللجنة الطبية للتوصية بالتقاعد أو التمديد بنصف الراتب.معدّلة
- المادة 97تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.عُدّلت م/28
- المادة 97 مكررتجيز المادة بقرار من الوزير منح الضابط إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.عُدّلت م/28
- المادة 98تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.معدّلة
- المادة 99تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
- المادة 100تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
- المادة 101تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدانالمواد 102–108
- المادة 102أ- يمنح للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الاتية مع تأمين مواصلاته. 1- عميد فما فوق 100ريال…معدّلة
- المادة 103يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن…معدّلة
- المادة 104توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب وزوجته وأولاده وأمتعتهم أو أجورها من أقرب طريق إلى مكان الانتداب، إذا كانت مدة المهمة ثلاثة أشهر فأكثر، وفق المادتين 47 و48.
- المادة 105تحدد المادة جهة إصدار قرارات انتداب الضباط: الوزير للانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها ثلاثة أشهر فأكثر، ورئيس هيئة الأركان للانتداب الداخلي أقل من ثلاثة أشهر لكافة الرتب.
- المادة 106توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب ذهابًا وعودة بحسب درجات المادة 47، إلا إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي فيُركب بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
- المادة 107تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريال يومياً ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها…معدّلة
- المادة 108تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.معدّلة
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمةالمواد 109–123
- المادة 109تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
- المادة 110تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
- المادة 111تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
- المادة 112تقرر المادة إعادة الضابط إلى الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا يصادق عليه الوزير، وتلزمه بمباشرة عمله خلال شهر من صدور القرار ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.
- المادة 113تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
- المادة 114توجب المادة على الضابط المحال إلى الاستيداع إخطار شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ على تنقلاته.
- المادة 115تمنع المادة الضباط المحالين إلى الاستيداع من ارتداء الملابس العسكرية، وتجيزه عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع أو حضور الحفلات الرسمية العسكرية بتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
- المادة 116تقرر المادة للضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ القرار، ويُصرف له الباقي إذا كان استيداعه لاتهام وفق المادة 109 (ج) وثبتت براءته نهائيًا.
- المادة 117تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.معدّلة
- المادة 118تشترط المادة خلو طلب استقالة الضابط من أي شرط أو قيد وإلا جاز عدم النظر فيه، وتقرر أن خدمته لا تنتهي إلا بصدور قرار قبول استقالته.
- المادة 119تمنح المادة المراجع المختصة حق قبول طلب الضابط للتقاعد أو الاستقالة أو رفضه مع إخطاره خلال ثلاثة أشهر، وتوجب إرجاء البت إذا كان رهن التحقيق أو المحاكمة.عُدّلت م/28
- المادة 120تمنع المادة الضابط الذي طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
- المادة 121اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته ، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع…معدّلة
- المادة 1221- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات…معدّلة
- المادة 123اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه…معدّلة
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها،المواد 124–152
- المادة 124تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:- 1- رئيس هيئة الأركان العامة رئيساً 2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً 3- رئيس هيئة…معدّلة
- المادة 125تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
- المادة 126توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
- المادة 127تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.معدّلة
- المادة 128توجب المادة على عضو لجنة الضباط العليا ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
- المادة 129تنص المادة على صدور توصيات لجنة الضباط العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 130تنص المادة على صدور قرار من رئيس هيئة الأركان العامة، بناءً على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة، ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
- المادة 131تنص المادة على أن لجنة الضباط العليا تمارس اختصاصات المادة 125، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية ممارسة بعضها بعد موافقة الوزير.
- المادة 132تجيز المادة للجنة الضباط العليا استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته.
- المادة 133تجعل المادة توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام النظام.
- المادة 134تمنح المادة الوزير حق الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا أو إعادتها لبحثها من جديد أو تعديلها أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
- المادة 135توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
- المادة 136تجعل المادة مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية، وتمنع إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
- المادة 137تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
- المادة 138تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
- المادة 139توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.معدّلة
- المادة 140تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.معدّلة
- المادة 141تنص المادة على صدور قرار من الوزير، بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
- المادة 142تحدد المادة اختصاصات لجان الضباط الفرعية في النظر والتوصية بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون، كالتعيين والترقية والإعارة والتقاعد.
- المادة 143تنص المادة على أن لجان الضباط الفرعية تجتمع بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
- المادة 144توجب المادة أن تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 142.
- المادة 145تنص المادة على أن توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية ترفع بعد إقرارها من قائد القوات المختص.معدّلة
- المادة 146تشترط المادة لنفاذ توصيات لجان الضباط الفرعية الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام النظام.
- المادة 147تنص المادة على صدور توصيات لجان الضباط الفرعية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 148تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.
- المادة 149توجب المادة على عضو لجنة الضباط الفرعية ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
- المادة 150تمنح المادة رئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
- المادة 151تمنح المادة الوزير حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
- المادة 152تنص المادة على تنظيم أعمال لجان الضباط الفرعية بقرار من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.معدّلة
الباب الثاني: عشر أحكام عامةالمواد 153–161
- المادة 153تمنح المادة الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو تأديته أو مهمة رسمية تعويضًا عن الخسارة الفعلية، بشرط تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط الحق ما لم يوجد عذر شرعي.معدّلة
- المادة 154يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :- أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه…معدّلة
- المادة 155تنص المادة على أن الضباط المنقولين أو الملحقين للعمل خارج المملكة يعاملون في نقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
- المادة 156تلزم المادة بتأمين تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا للضابط أو إركابه بالنقل المناسب عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو التحقيق أو اللجان الطبية.
- المادة 157تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
- المادة 158تجيز المادة للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام خدمة الضباط إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
- المادة 159تمنح المادة الوزير صلاحية وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام خدمة الضباط.
- المادة 160تجعل المادة حق تفسير نظام خدمة الضباط لمجلس الوزراء.
- المادة 161تنص المادة على حلول نظام خدمة الضباط محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ، وإلغاء ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.