تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 97 مكرر من نظام خدمة الضباط

المادة 97 مكرر · الفصل الثالث: الإجازة المرضية

عُدّلت بموجب م/28

تجيز المادة بقرار من الوزير منح الضابط إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/28) بتاريخ 26/3/1442هـ.

إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 مكرر من نظام خدمة الضباط

هل يحق للضابط مرافقة زوجته المبتعثة؟

يجوز بقرار من الوزير منحه إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة المرافقة.

هل تُحتسب إجازة المرافقة الدراسية للضابط في التقاعد؟

لا، تكون دون راتب ولا تُحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة برقم (97 مكرر ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن إجازات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.