تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 149 من نظام خدمة الضباط

المادة 149 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

توجب المادة على عضو لجنة الضباط الفرعية ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام خدمة الضباط

هل يحضر عضو لجنة الضباط الفرعية مناقشة موضوع يخصه؟

لا، يجب عليه ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوعه.

ماذا لو كان الموضوع يمس رئيس اللجنة؟

يجب عليه ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحثه، وبحسب المادة 148 يحل محل الرئيس عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.