المادة 23 من نظام خدمة الضباط
المادة 23 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :-
أ- توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
2- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3- أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4- وجود الشاغر.
ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم
الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية، وتختلف عن الرتب الأدنى بأنها تقوم على الاختيار. والاعتبارات المراعاة:
(أ) الشروط الأساسية:
- إمضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في رتبته.
- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
- إتمام التأهيل المطلوب.
- وجود الشاغر.
(ب) معايير المفاضلة: الأقدمية بوجه عام، والكفاءة، والمقدرة على تولي مناصب القيادة، مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله. ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
(ج) طريقة الاختيار: تكون الترقية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأُدرجت أسماؤهم في كشف المرشحين للترقية. ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبيّن شروط وضع اسم الضابط في هذه الكشوف.
والفرق الجوهري أن الأقدمية هنا أحد المعايير «بوجه عام» وليست المعيار الوحيد؛ فقد يُقدَّم الأكثر تأهيلًا. كما يُشترط أن توصي التقارير بالترقية، لا أن تكون مرضية فقط.
ومن يرى أنه تجاوزه غيره دون مسوغ فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
العقيدان ناصر وعادل في كشف المرشحين للترقية إلى عميد، وناصر أقدم، لكن عادل يحمل المؤهلات التي قررها رئيس هيئة الأركان للمنصب ولديه خبرة قيادية أوسع. يجوز اختيار عادل لأن الترقية في هذه الرتب تكون للأكثر تأهيلًا، والأقدمية معيار بوجه عام لا وحيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام خدمة الضباط
كيف تتم ترقية العقيد إلى عميد؟
باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأُدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين، مع توافر المدة والتقارير الموصية بالترقية والتأهيل والشاغر.
هل الأقدمية هي المعيار الوحيد في ترقية كبار الضباط؟
لا، تراعى الأقدمية بوجه عام مع الكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة والمؤهلات العلمية والفنية للمركز.
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 19
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلال
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 24
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بتر
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

