المادة 25 من نظام خدمة الضباط
المادة 25 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج: استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير الضباط من رتب مقدم وعقيد وعميد الذين يبقون في رتبهم مدة طويلة دون ترقية، وتفرّق بين ثلاث حالات:
(أ) الموصى بترقيته: إذا أمضى ست سنوات في رتبته ولم يُرقَّ، أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يُحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
(ب) غير الموصى بترقيته: إذا أمضى ست سنوات في رتبته دون ترقية، أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يُحال إلى التقاعد برتبته.
(ج) الضابط الطبيب: استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص، متى اقتضت مصلحة العمل، تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة مقدم أو عقيد أو عميد سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري. وقد أُضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ.
والفرق بين (أ) و(ب) جوهري: فالموصى بترقيته يتقاعد برتبة أعلى وراتبها، وغير الموصى بترقيته يتقاعد برتبته. أما الفقرة (ج) فتتيح الاحتفاظ بالأطباء العسكريين مدة أطول، والطبيب بحسب المادة 2 يشمل أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين.
ومن اقترب من هذه المدة ويريد معرفة ما يترتب على وضعه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
العقيد منصور موصى بترقيته منذ سنوات، وأمضى ست سنوات في رتبته دون أن يُرقّى لعدم وجود شاغر. وفق الفقرة (أ) يُحال إلى التقاعد برتبة عميد وراتبها. أما زميله العقيد غير الموصى بترقيته فيُحال إلى التقاعد برتبته عقيدًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام خدمة الضباط
ماذا يحدث للعقيد الموصى بترقيته إذا لم يُرقّ خلال ست سنوات؟
يُحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
هل يتقاعد الضابط غير الموصى بترقيته برتبة أعلى؟
لا، إذا أمضى ست سنوات في رتبته دون ترقية أو بلغ سن التقاعد قبلها يُحال إلى التقاعد برتبته.
هل يجوز تمديد خدمة الضابط الطبيب؟
نعم، يجوز بقرار من الوزير المختص متى اقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ما لم يبلغ سن التقاعد وفق نظام التقاعد العسكري.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/37) — 26/9/1423هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) إلى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "ج: استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 19
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلال
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 23
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية ا
- المادة 24
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بتر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

