علاوات الضباط في نظام خدمة الضباط السعودي
علاوة الطيران ومشغلي الأنظمة والحرمان منها وتخفيضها عند عدم اللياقة، وعلاوة البحر، وعلاوات المناصب والمكاتب، وعلاوة القفز للمظليين، وعلاوة التدريس، والعلاوة الفنية وعلاوة التخصص للأطباء والصيادلة والمهندسين، وعلاوة العدوى والخطر والوحدات الخاصة، وحد الجمع بين العلاوات.
5 مواد
- المادة 62معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.
أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي. ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة. ج-…
- المادة 63معدّلة (1424هـ)
تقرر المادة حرمان الطيار ومشغل أنظمة التسليح من علاوة الطيران كليًا أو جزئيًا بنسبة تقصيره، إذا قصّر في واجبات الطيران أو ضعف مستواه أو لم يُتم الحد الأدنى لساعات الطيران.
يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات…
- المادة 66
تقرر المادة استحقاق الضباط البحريين علاوة بحر زيادة على رواتبهم بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويُوقف صرفها أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
- المادة 67
تقرر المادة حرمان الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف ساعات الإبحار، أو لم يعد لائقًا طبيًا، وتحدد لجنة الضباط العليا الواجبات.
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
- المادة 78
تمنع المادة الضابط من تقاضي أكثر من علاوتين أيًّا كان نوعهما، وتجيز علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو بحرية أو عدوى أو خطر.
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.