واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه في نظام خدمة الضباط السعودي
واجبات الضابط من الولاء للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، والأعمال المحرمة عليه كترك الوظيفة دون تصريح ونقل المعلومات الرسمية للنشر ومزاولة التجارة، والاستغناء عن خدمات من يخالف الفقرة (ن).
مادتان
- المادة 16
تحدد المادة واجبات الضابط: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة وتخصيص أوقاته لواجباته، وتنفيذ الأوامر، والأدب، والحفاظ على شرف الخدمة والضبط والربط.
يجب على الضابط : أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها. ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه…
- المادة 17معدّلة (1423هـ)
تعدد المادة الأعمال المحرمة على الضابط، كترك الوظيفة دون تصريح، والنشر دون موافقة، والسياسة، والتجارة عدا أسهم الشركات المساهمة، وقبول الهدايا، والعمل للغير دون إذن، والزواج من غير سعودية.
يحرم على الضابط ما يلي :- أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة. ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور…