تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 59 من نظام خدمة الضباط

المادة 59 · الفصل الثاني: البدلات

معدّلة (1434هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :-

1- ملازم وملازم أول (200) ريال شهرياً.

2- نقيب ورائد (300) ريال شهرياً.

3- مقدم وعقيد وعميد (400) ريال شهرياً.

4- لواء وفريق وفريق أول (500) ريال شهرياً.

ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.

ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/9) — 24/3/1397هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (أ) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/32) — 5/6/1434هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :-

1- ملازم وملازم أول (200) ريال شهرياً.

2- نقيب ورائد (300) ريال شهرياً.

3- مقدم وعقيد وعميد (400) ريال شهرياً.

4- لواء وفريق وفريق أول (500) ريال شهرياً.

ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.

ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.