المادة 33 من نظام خدمة الضباط
المادة 33 · الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
ترتب المادة أسبقية القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية: الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :-
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: من يتولى القيادة إذا تساوت الرتب والأقدمية بين ضابطين أو أكثر؟ وتضع الترتيب الآتي:
- الضابط العامل.
- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى من التقاعد.
- الضابط المكلف، ثم ضابط الشرف.
وتحدد المادة أن المقصود بالضابط العامل في حكمها هو الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة.
والفكرة التي يقوم عليها الترتيب، كما يظهر من النص، تقديم الضابط العامل في الأسلحة على غيره، وتقديم من هو في الخدمة على من استُدعي من التقاعد في كل فئة، ثم يأتي المكلف وضابط الشرف في آخر الترتيب.
ويُلاحظ أن هذا الترتيب لا يُطبق إلا عند تساوي الرتب والأقدمية معًا، ولا يتناول حالة اختلافهما. ويتصل الحكم بتعريفات المادة 2 للضابط الطبيب والمهندس والفني.
ومن لديه خلاف حول أسبقية القيادة في موقف معين فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
في إحدى المهام اجتمع رائدان متساويان في الرتبة والأقدمية: الرائد سامي ضابط عامل في سلاح المشاة، والرائد عماد ضابط مهندس. تكون أسبقية القيادة لسامي لأن الضابط العامل يأتي أولًا في الترتيب، ثم الضابط المهندس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام خدمة الضباط
من يتولى القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية بين الضباط؟
الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم من التقاعد، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
من هو الضابط العامل في حكم هذه المادة؟
الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة.
مواد أخرى عن الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية
- المادة 27معدّلة (1429هـ)
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحا
- المادة 28
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق
- المادة 29
تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد با
- المادة 30
تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
- المادة 31
تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء وي
- المادة 32
تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

