المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط
المادة 54 مكرر · الفصل الأول: الرواتب
تنظم المادة الحجز على راتب الضابط بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/30) بتاريخ 1/6/1425هـ.
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 مكرر بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط الحجز على راتب الضابط، وقد أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ. وأحكامها:
أداة الحجز بحسب نوع الدين:
- ديون الحكومة: بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- الديون الأخرى: بحكم قضائي.
الحد الأقصى: ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري.
الاستثناء: في جميع الأحوال يُقدَّم دين النفقة على غيره من الديون، دون التقيد بنسبة الثلث.
والمعنى العملي أن الدائن العادي لا يستطيع الحجز على راتب الضابط بمجرد مطالبته، بل يلزم حكم قضائي، ويبقى الحجز في حدود ثلث صافي الراتب. أما الحكومة فلها الحجز لديونها بأمر رئيس مجلس الوزراء، وفي حدود الثلث كذلك.
ودين النفقة، كنفقة الزوجة والأولاد، له وضع خاص: فهو مقدم على سائر الديون، ولا تحده نسبة الثلث. والمقصود بالصافي ما يتبقى من الراتب بعد الاستقطاعات.
ومن يواجه حجزًا على راتبه يرى أنه تجاوز هذه الحدود فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر حكم قضائي لبنك على النقيب سعد بمبلغ تمويل متعثر، وفي الوقت نفسه صدر حكم بنفقة لأولاده. لا يجوز أن يتجاوز الحجز لصالح البنك ثلث صافي راتبه الشهري، أما النفقة فتُقدم على دين البنك ولا تتقيد بنسبة الثلث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط
كم الحد الأقصى للحجز على راتب الضابط؟
لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، ما عدا دين النفقة.
هل يجوز الحجز على راتب الضابط لدين شخصي؟
نعم، بحكم قضائي، وفي حدود ثلث صافي الراتب الشهري.
هل دين النفقة مقيد بنسبة الثلث؟
لا، يُقدم دين النفقة على غيره من الديون في جميع الأحوال دون التقيد بهذه النسبة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/30) — 1/6/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكرراً)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
مواد أخرى عن رواتب الضباط والحجز عليها
- المادة 52
تعرّف المادة الراتب الأساسي للضابط بأنه المقرر للرتبة في جدول الرواتب شاملًا العلاوات الدورية، والمخصصات بأنها البدلات والعلاوات، وتقصر حسم العائدات التقاعدية وحساب المعاش على الراتب الأساسي.
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاو
- المادة 53
تقرر المادة أن الضابط يستحق الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

