تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام خدمة الضباط

المادة 6 · الفصل الثاني: التعيين

تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعين في رتبة الملازم :-

أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.

ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.

ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.

د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.

2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام خدمة الضباط

هل يمكن لخريج الجامعة أن يُعيَّن ضابطًا برتبة ملازم؟

نعم، إذا كان من خريجي الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم، وكان حاصلًا على الثانوية قبل التحاقه بالكلية.

هل يُعيَّن خريج كلية عسكرية أجنبية ضابطًا؟

نعم، إذا كانت شهادة الكلية أو المعهد تعادل شهادات الكليات العسكرية السعودية، وكان حاصلًا على الثانوية قبل التحاقه.

هل يجوز الاستثناء من شرط المؤهل؟

نعم، بقرار من مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن شروط تعيين الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.