المادة 6 من نظام خدمة الضباط
المادة 6 · الفصل الثاني: التعيين
تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يُعيَّن في رتبة ملازم، وهي أول رتب الضباط، وذلك في الفقرة (1):
- (أ) خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
- (ب) خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
- (ج) خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
- (د) يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المذكور بقرار من مجلس الوزراء.
أما الفقرة (2) فتضيف شرطًا لخريجي الفئتين (ب) و(ج): أن يكون المتخرج حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
والملاحظ أن الفئة (ج) مقيدة بأن تكون القوات المسلحة بحاجة إلى اختصاص الخريج، فليس كل خريج جامعي يُعيَّن ملازمًا. كما أن الاستثناء في (د) يقتصر على شرط المؤهل، ويصدر من مجلس الوزراء تحديدًا.
ومن يرغب في التعيين ضابطًا بمؤهل جامعي أو من كلية أجنبية فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية لمعرفة انطباق هذه الفئات عليه.
مثال عملي
تخرّج المهندس ريان من كلية هندسة بعد إتمامه الثانوية، والقوات المسلحة بحاجة إلى تخصصه. يمكن أن يُعيَّن برتبة ملازم وفق الفقرة (ج)، لأنه خريج كلية علمية تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصه، وقد حصل على الثانوية قبل التحاقه بالكلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام خدمة الضباط
هل يمكن لخريج الجامعة أن يُعيَّن ضابطًا برتبة ملازم؟
نعم، إذا كان من خريجي الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم، وكان حاصلًا على الثانوية قبل التحاقه بالكلية.
هل يُعيَّن خريج كلية عسكرية أجنبية ضابطًا؟
نعم، إذا كانت شهادة الكلية أو المعهد تعادل شهادات الكليات العسكرية السعودية، وكان حاصلًا على الثانوية قبل التحاقه.
هل يجوز الاستثناء من شرط المؤهل؟
نعم، بقرار من مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن شروط تعيين الضباط
- المادة 4معدّلة (1403هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل الت
- المادة 5
تقرر المادة أن تعيين الضابط يتم بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

