المادة 97 من نظام خدمة الضباط
المادة 97 · الفصل الثالث: الإجازة المرضية
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاج الضابط خارج المملكة، وعناصرها:
- الشرط: تعذر علاج الضابط داخل المملكة.
- الحكم: يُعالج خارجها على نفقة الحكومة.
- ما يُصرف: نفقات سفره وعلاجه.
- حدود المدة: في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
- المرجع التفصيلي: لائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
والمعنى العملي أن العلاج في الخارج ليس خيارًا يقرره الضابط بنفسه، بل مرتبط بتعذر العلاج داخل المملكة. وتتولى اللجنة الطبية العسكرية العليا تحديد المدة عبر تقاريرها، فلا تُصرف النفقات خارج حدود هذه المدة.
أما تفاصيل ما يُصرف وكيفيته فقد أحالتها المادة إلى لائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء، فلا يصح استنتاج مبالغ أو بنود محددة من النص وحده.
ويُلاحظ أن المادة تخص الضابط نفسه، ولم تتناول في هذا الموضع علاج أفراد أسرته أو نفقات المرافق. ومن رُفض طلب علاجه في الخارج أو لم تُصرف له نفقاته كاملة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
احتاج المقدم سلطان إلى عملية دقيقة تعذر إجراؤها داخل المملكة. يُعالج في الخارج على نفقة الحكومة، وتُصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تحددها تقارير اللجنة الطبية العسكرية العليا، وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام خدمة الضباط
هل يُعالج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة؟
نعم، في حالة تعذر علاجه داخل المملكة، وتُصرف له نفقات سفره وعلاجه.
من يحدد مدة علاج الضابط في الخارج؟
تُحدد في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا، وفق لائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة برقم (97 مكرر ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".
النص الأصلي قبل التعديلات
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم
- المادة 98معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطير
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقت
- المادة 100
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
- المادة 101
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
- المادة 157
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

