المادة 87 من نظام خدمة الضباط
المادة 87 · الباب الثامن: الإجازات
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قائمة أنواع الإجازات التي يقررها نظام خدمة الضباط، وهي ستة أنواع:
- الإجازة الاعتيادية.
- الإجازة العرضية.
- الإجازة الميدانية.
- الإجازة الاستثنائية.
- الإجازة المرضية.
- إجازة المرافقة الدراسية.
وهذه المادة تعدد الأنواع فقط، ولا تحدد مدة كل إجازة أو شروطها أو ما يُصرف خلالها؛ فلكل نوع أحكامه الخاصة في مواد النظام.
وقد صدرت الصيغة الحالية للمادة بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، ونصها كما ورد: «الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية».
ويُلاحظ أن الإجازة الأساسية للضابط تُسمى في هذا النظام «الإجازة الاعتيادية». ومعرفة اسم الإجازة الصحيح مهمة عمليًا عند تقديم الطلب أو مراجعة الأحكام الخاصة بها.
والأثر العملي أن الضابط إذا احتاج إلى الانقطاع عن العمل فعليه أن يحدد أي نوع من هذه الإجازات ينطبق على حالته، لأن لكل نوع أحكامه الخاصة في النظام. ومن لديه سؤال حول استحقاقه لإجازة معينة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام خدمة الضباط
ما أنواع إجازات الضباط؟
اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
ما اسم الإجازة السنوية للضابط في النظام؟
يسميها النظام الإجازة الاعتيادية، وهي أول الأنواع في هذه المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية".
النص الأصلي قبل التعديلات
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

