المادة 120 من نظام خدمة الضباط
المادة 120 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
تمنع المادة الضابط الذي طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عمليًا، فهي تحدد متى يحق للضابط أن يترك عمله بعد أن يطلب التقاعد أو الاستقالة.
والقاعدة أنه لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته إلى التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه. فمجرد تقديم الطلب لا يكفي، ولا يكفي كذلك أن يعلم بالقبول بطريق غير رسمي.
وتتسق هذه المادة مع المادة 119، التي تمنح المراجع المختصة حق قبول الطلب أو رفضه، وتوجب إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، وإرجاء البت إن كان رهن التحقيق أو المحاكمة. فخلال فترة دراسة الطلب، أو فترة الإرجاء بسبب التحقيق أو المحاكمة، يظل الضابط ملزمًا بالبقاء في عمله حتى يصله الإخطار الرسمي بالقبول.
وبذلك تبقى العلاقة الوظيفية قائمة بكل التزاماتها حتى يصله الإخطار الرسمي بالقبول. والمادة لا تذكر الجزاء المترتب على مخالفة هذا المنع، فلا يُستنتج من نصها.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
قدّم النقيب فهد استقالته وانتظر شهرًا دون رد، فقرر التوقف عن الحضور. هذا يخالف هذه المادة، لأنه لا يجوز له ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز للضابط ترك عمله بعد تقديم الاستقالة مباشرة؟
لا، لا يجوز له ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
هل ينطبق الحكم على طلب التقاعد أيضًا؟
نعم، تشمل المادة طلب الإحالة إلى التقاعد وطلب الاستقالة معًا.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

