تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 94 من نظام خدمة الضباط

المادة 94 · الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة وفق المادة 89 منح الضابط لظروف اضطرارية إجازة استثنائية لا تزيد على شهر إذا استنفد إجازته الاعتيادية، وتُحتسب من إجازاته الاعتيادية المقبلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإجازة الاستثنائية

يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام خدمة الضباط

كم مدة الإجازة الاستثنائية للضابط؟

لا تزيد على شهر، وتُمنح لظروف اضطرارية.

هل تُخصم الإجازة الاستثنائية من رصيد الضابط؟

نعم، تُحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.

متى يحق للضابط طلب الإجازة الاستثنائية؟

إذا كان قد استنفد إجازته الاعتيادية وكانت لديه ظروف اضطرارية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجازات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.