المادة 94 من نظام خدمة الضباط
المادة 94 · الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة وفق المادة 89 منح الضابط لظروف اضطرارية إجازة استثنائية لا تزيد على شهر إذا استنفد إجازته الاعتيادية، وتُحتسب من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الاستثنائية للضابط، وشروطها:
- السبب: ظروف اضطرارية.
- جهة المنح: من يملك صلاحية منح الإجازة وفقًا للمادة 89.
- المدة: لا تزيد على شهر.
- شرط الاستنفاد: أن يكون الضابط قد استنفد إجازته الاعتيادية.
- طريقة الاحتساب: تُحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
والمعنى العملي أن هذه الإجازة تشبه السلفة من رصيد الإجازات القادمة؛ فالضابط الذي استنفد رصيده ويواجه ظرفًا اضطراريًا يمكنه الحصول على إجازة حتى شهر، لكنها تُخصم من إجازاته الاعتيادية في المستقبل.
وبالرجوع إلى المادة 89، فإن منح الإجازة خارج المملكة يكون بموافقة الوزير أو رئيس هيئة الأركان العامة إذا خوّله الوزير، وداخلها من رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات المماثلة.
والمادة جوازية بلفظ «يجوز»، فالمنح يتوقف على تقدير صاحب الصلاحية. ولم تحدد المادة ما يُعد ظرفًا اضطراريًا، ولم تتناول ما يُصرف للضابط خلال هذه الإجازة. ومن رُفض طلبه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
استنفد الرائد أنس إجازته الاعتيادية لهذا العام، ثم احتاج إلى مرافقة ابنه في علاج طارئ. يجوز أن يُمنح إجازة استثنائية حتى شهر، على أن تُخصم الأيام التي يأخذها من إجازته الاعتيادية في السنة المقبلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة الاستثنائية للضابط؟
لا تزيد على شهر، وتُمنح لظروف اضطرارية.
هل تُخصم الإجازة الاستثنائية من رصيد الضابط؟
نعم، تُحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
متى يحق للضابط طلب الإجازة الاستثنائية؟
إذا كان قد استنفد إجازته الاعتيادية وكانت لديه ظروف اضطرارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

