تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 141 من نظام خدمة الضباط

المادة 141 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

تنص المادة على صدور قرار من الوزير، بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام خدمة الضباط

من يعين أعضاء لجان الضباط الفرعية؟

الوزير بقرار يصدر بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة.

هل تحدد المادة مدة العضوية؟

لا، فالمادة تقتصر على بيان أداة التعيين.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.