المادة 45 من نظام خدمة الضباط
المادة 45 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تجيز المادة نقل الرائد، والنقيب الذي أمضى سنتين في رتبته، من وحدته لوظائف القيادة والأركان أو الفنية أو الإدارية، أو للتأهيل القيادي، أو في الطوارئ والحرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها نقل الضابط من وحدته، وتخص فئتين:
- الضابط برتبة رائد.
- النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته.
ويجوز نقلهما من وحدتهما في الحالات الآتية:
- (أ) إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
- (ب) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
- (ج) تأهيله لمنصب قيادي.
- (د) في حالات الطوارئ والحرب.
ويُلاحظ أن شرط النقيب هنا هو مضي سنتين على الأقل في رتبته، كما ورد في النص. والمادة تستعمل لفظ «يجوز»، فهي تحدد الحالات التي يُسمح فيها بالنقل، ولا تُلزم بالنقل متى تحققت.
والمعنى العملي أن نقل الرائد أو النقيب المستوفي للشرط من وحدته يجب أن يستند إلى إحدى هذه الحالات الأربع. ولم تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار النقل في هذه الحالات.
ومن نُقل من وحدته ويرى أن نقله لا يستند إلى إحدى هذه الحالات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
النقيب ماهر أمضى ثلاث سنوات في رتبته، ورُشح لوظيفة في هيئة الأركان. يجوز نقله من وحدته وفق الفقرة (أ) لإثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان، لأنه نقيب أمضى أكثر من سنتين في رتبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام خدمة الضباط
متى يجوز نقل الرائد من وحدته؟
لإثباته في وظائف القيادة والأركان أو الوظائف الفنية أو الإدارية، أو لتأهيله لمنصب قيادي، أو في حالات الطوارئ والحرب.
هل يجوز نقل النقيب من وحدته؟
يجوز في الحالات نفسها إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في رتبته.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

