المادة 125 من نظام خدمة الضباط
المادة 125 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات لجنة الضباط العليا، وهي اللجنة المشكلة في القوات المسلحة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة وفق المادة 124. ودورها النظر والتوصية، أي أنها تقدم توصيات في المسائل الآتية:
- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
- منح الأوسمة.
- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين.
- طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهاؤها.
- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفق أحكام النظام.
- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية.
- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
- نقل الضباط من قوة إلى أخرى، ومن سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين.
- القضايا التي ترى إحالتها إلى الوزير، والقضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
ويُلاحظ أن صيغة المادة «تنظر ... وتوصي»، فدور اللجنة هو إصدار التوصيات في هذه المسائل. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب المادة 126 بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يومًا على الأقل، وتكون نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام خدمة الضباط
ما اختصاصات لجنة الضباط العليا؟
تنظر وتوصي في التعيين والاستغناء والأوسمة والبعثات والإعارة والإجازات الدراسية والأقدمية وترقية الضباط من رائد حتى عميد وطلبات الاستيداع والتقاعد والاستقالة والتعيين في المناصب القيادية والنقل وغيرها.
من يوصي بترقية الضابط من رائد إلى عميد؟
لجنة الضباط العليا، فهذا من المسائل التي تنظرها وتوصي بها.
من يرأس لجنة الضباط العليا؟
بحسب المادة 124 يرأسها رئيس هيئة الأركان العامة، وعضوية قادة ورؤساء هيئات منهم مدير شؤون ضباط القوات المسلحة عضوًا وسكرتيرًا.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
- المادة 127معدّلة (1406هـ)
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

