تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 148 من نظام خدمة الضباط

المادة 148 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام خدمة الضباط

من يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه؟

أقدم عضو من ضباط اللجنة.

هل يؤثر من يحل محل الرئيس في التصويت؟

بحسب المادة 147 يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات، ومن يحل محل الرئيس الغائب يتولى الرئاسة في الاجتماع.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.