المادة 148 من نظام خدمة الضباط
المادة 148 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية، فتقرر أن يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
فالمعيار الذي يعتمده النص لتحديد من يحل محل الرئيس هو الأقدمية بين ضباط اللجنة، دون حاجة إلى تكليف أو قرار مستقل بحسب ظاهر النص.
وتظهر أهمية هذه المادة عند ربطها بالمادة 147، التي تنص على صدور توصيات اللجان الفرعية بأغلبية أصوات الحاضرين، وترجيح رأي الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات. فمن يحل محل الرئيس الغائب يكون له أثر في نتيجة التصويت عند التساوي.
كما تتصل بالمادة 149، التي توجب على العضو الذي يمسه موضوع المناقشة ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوعه. فإذا كان الموضوع يمس الرئيس نفسه وغاب لهذا السبب، فإن هذه المادة تحدد من يحل محله.
والمادة لا تبيّن ما إذا كان مدير إدارة شؤون ضباط الفرع، وهو عضو وسكرتير في اللجنة، يدخل في هذا الترتيب، فالمعيار الوحيد الذي يذكره النص هو الأقدمية بين ضباط اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام خدمة الضباط
من يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه؟
أقدم عضو من ضباط اللجنة.
هل يؤثر من يحل محل الرئيس في التصويت؟
بحسب المادة 147 يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات، ومن يحل محل الرئيس الغائب يتولى الرئاسة في الاجتماع.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

