المادة 86 من نظام خدمة الضباط
المادة 86 · الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
تجيز المادة منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بتوصية لجنة الضباط العليا حتى أربع سنوات، تُحتسب من الخدمة، ويُصرف له خلالها الراتب الأساسي وبدل السكن فقط مع تذاكر لمرة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الدراسية للدراسات العليا، في خمس فقرات:
- المنح والمدة: يجوز منحها بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
- احتساب المدة: تُحتسب ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
- الالتزامات: تُطبق على الضابط المجاز أحكام المادة 81، أي التقيد باللائحة التي تضعها لجنة الضباط العليا لواجبات المبتعث ومحظوراته، وتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
- التذاكر: يُمنح الضابط مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب ذهابًا وعودة إلى البلد الذي سيدرس فيه، حسب درجات المادة 47 (الدرجة الأولى للرائد فما فوق، والسياحية للنقيب فما دون)، ولمرة واحدة.
- المستحقات المالية: يُصرف له راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
والقيد المهم يظهر في الفقرة (5)؛ فالضابط المجاز إجازة دراسية لا يحصل إلا على راتبه الأساسي وبدل السكن، وكلمة «فقط» تعني أن بقية البدلات والعلاوات لا تُصرف له خلالها.
ومع ذلك فالإجازة لا تضيع من خدمته، بل تُحتسب ضمنها. ومن يفكر في طلب إجازة دراسية ويريد تقدير أثرها المالي فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
حصل النقيب فيصل على قبول لدراسة الدكتوراه في الخارج لمدة أربع سنوات، فمُنح إجازة دراسية بتوصية لجنة الضباط العليا. يُصرف له خلالها راتبه الأساسي وبدل السكن فقط، ويُمنح مع زوجته وأولاده تذاكر ذهاب وعودة بالدرجة السياحية لمرة واحدة، وتُحتسب السنوات الأربع ضمن خدمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة الدراسية للضابط؟
لا تتجاوز أربع سنوات، وتُمنح بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ما الذي يُصرف للضابط في الإجازة الدراسية؟
يُصرف له راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
هل تُحسب الإجازة الدراسية من الخدمة العسكرية؟
نعم، تُحتسب ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 47
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النق
- المادة 81
تكلف المادة لجنة الضباط العليا بوضع لائحة لواجبات الضابط المبتعث ومحظوراته، وتلزمه بالتقيد بها وتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بل
مواد أخرى عن ابتعاث الضباط والإجازة الدراسية
- المادة 80
تجيز المادة ابتعاث الضابط لدورات عسكرية أو ضمن اختصاصه خارج المملكة، وإيفاده للدراسات العليا، وتحتسب مدة الابتعاث من الخدمة، ويكون بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا.
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات
- المادة 81
تكلف المادة لجنة الضباط العليا بوضع لائحة لواجبات الضابط المبتعث ومحظوراته، وتلزمه بالتقيد بها وتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بل
- المادة 82
تجيز المادة للجنة الضباط العليا التوصية بإنهاء ابتعاث الضابط في حالات منها الحكم بحد أو جريمة مخلة، والإساءة للسمعة، والفصل من المعهد، والغياب، والتقصير الناتج عن إهمال.
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : 1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا تسبب الضابط بقصد
- المادة 84
تقرر المادة صرف 75% من الراتب الأساسي بدل ابتعاث، إضافة إلى الراتب، للضابط المبتعث للتدريب في دورة داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل فيها.
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
- المادة 85
تمنح المادة الضابط تذكرة ذهاب وعودة إلى بلد الابتعاث بحسب درجات المادة 47، وتذكرة لزوجته وأولاده فقط بالدرجات نفسها مرة واحدة إذا زادت مدة الابتعاث على ستة أشهر.
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

