المادة 131 من نظام خدمة الضباط
المادة 131 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تنص المادة على أن لجنة الضباط العليا تمارس اختصاصات المادة 125، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية ممارسة بعضها بعد موافقة الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- ممارسة الاختصاصات: تمارس لجنة الضباط العليا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125، ومنها النظر والتوصية في بدء تعيين الضباط، والاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها، ومنح الأوسمة، والإعارة والإجازات الدراسية، وتحديد الأقدمية، وترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد، وطلبات الاستيداع والتقاعد والاستقالة، والتعيين لمناصب القيادة والأركان، والنقل.
- التخويل: يحق للجنة تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات، بشرط موافقة الوزير.
ويُلاحظ أن التخويل:
- يقتصر على «بعض» الاختصاصات، لا جميعها.
- لا يتم إلا بعد موافقة الوزير.
ويتصل ذلك بالمادة 130، التي تنص على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا، وبالمادة 132 التي تجيز للجنة استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه. والمادة لا تحدد الاختصاصات التي يجوز تخويلها، فذلك متروك للجنة بعد موافقة الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز للجنة الضباط العليا تفويض اختصاصاتها؟
يحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض اختصاصاتها بعد موافقة الوزير.
ما الاختصاصات التي تمارسها اللجنة العليا؟
الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125، كالتعيين والترقية من رائد حتى عميد والنقل وطلبات التقاعد والاستقالة.
هل يشترط إذن لتخويل اللجان الفرعية؟
نعم، يشترط موافقة الوزير.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

