تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 131 من نظام خدمة الضباط

المادة 131 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

تنص المادة على أن لجنة الضباط العليا تمارس اختصاصات المادة 125، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية ممارسة بعضها بعد موافقة الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز للجنة الضباط العليا تفويض اختصاصاتها؟

يحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض اختصاصاتها بعد موافقة الوزير.

ما الاختصاصات التي تمارسها اللجنة العليا؟

الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125، كالتعيين والترقية من رائد حتى عميد والنقل وطلبات التقاعد والاستقالة.

هل يشترط إذن لتخويل اللجان الفرعية؟

نعم، يشترط موافقة الوزير.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.