تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 67 من نظام خدمة الضباط

المادة 67 · الفصل الثالث: العلاوات

تقرر المادة حرمان الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف ساعات الإبحار، أو لم يعد لائقًا طبيًا، وتحدد لجنة الضباط العليا الواجبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام خدمة الضباط

متى يُحرم الضابط البحري من علاوة البحر؟

إذا ثبت تقصيره في واجبات الإبحار، أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة، أو لم يعد لائقًا طبيًا للعمل البحري.

من يحدد واجبات الإبحار المطلوبة؟

تحددها لجنة الضباط العليا بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.

مواد أخرى عن علاوات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.