المادة 100 من نظام خدمة الضباط
المادة 100 · الفصل الرابع: العلاج
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا للضابط يتعلق بعلاج أسرته، وعناصرها:
- صاحب الحق: الضابط.
- المستفيدون: أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا.
- المكان: المستشفيات العسكرية.
- النطاق: داخل المملكة.
والقيد الأساسي هو الإعالة الشرعية؛ فلا يكفي مجرد القرابة، بل يلزم أن يكون الشخص ممن يعولهم الضابط شرعًا.
ويُلاحظ أن المادة تنص على المستشفيات العسكرية تحديدًا، وداخل المملكة. فلا تتناول علاج الأسرة في المستشفيات غير العسكرية أو خارج المملكة.
والنص صاغ الحكم بعبارة «للضابط الحق»، فهو حق مقرر له لا منحة تقديرية. ولم تحدد المادة إجراءات إثبات الإعالة أو كيفية تسجيل أفراد الأسرة.
ويختلف هذا الحكم عن علاج الضابط نفسه؛ فالمادة هنا تخص أسرته المعالة فقط، وتحصر مكان علاجهم في المستشفيات العسكرية داخل المملكة كما ورد في النص.
ومن رُفض علاج أحد أفراد أسرته المعالين في مستشفى عسكري فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الرائد صالح متزوج وله ثلاثة أبناء، ويعول والدته المسنة التي تقيم معه. يحق له وفق المادة علاجهم جميعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة، لأنهم ممن يعولهم شرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام خدمة الضباط
هل يحق لأسرة الضابط العلاج في المستشفيات العسكرية؟
نعم، للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
من يشمل علاج أسرة الضابط؟
أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا.
مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم
- المادة 97عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الط
- المادة 98معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطير
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقت
- المادة 101
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
- المادة 157
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

