المادة 7 من نظام خدمة الضباط
المادة 7 · الفصل الثاني: التعيين
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام المادة 6، وتخص فئتين منها: خريجي الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية المعادلة (الفقرة ب)، وخريجي الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتهم (الفقرة ج). وتتضمن حكمين:
أولًا: الأقدمية والمربوط. إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات:
- تُحتسب المدة الزائدة أقدميةً في الرتبة التي يُعيَّن فيها.
- ويُثبَّت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة في الكلية أو المعهد.
فمن كانت مدة دراسته المقررة خمس سنوات مثلًا، فالزائد على الثلاث سنتان تُحتسبان أقدمية.
ثانيًا: شرط الاستمرار لخريجي الفقرة (ج). يتعين على المتخرج من الكليات والمعاهد المدنية في الفقرة (ج)، كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية، أن يجتاز بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
والمعيار في الأقدمية هو سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد، لا المدة التي استغرقها الطالب فعلًا. أما الدورة فهي شرط استمرار، أي أن عدم اجتيازها يؤثر في بقائه في الرتبة العسكرية. ومن لديه خلاف في احتساب أقدميته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تخرّج الطبيب نواف من كلية طب مدة الدراسة المقررة فيها ست سنوات، وعُيّن ملازمًا وفق الفقرة (ج) من المادة 6. تُحتسب له ثلاث سنوات أقدمية في رتبته لأنها المدة الزائدة على ثلاث سنوات، ويُثبّت في الرتبة والمربوط المناسبين، ويلزمه اجتياز الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة للاستمرار في الرتبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام خدمة الضباط
هل تُحتسب سنوات الجامعة أقدمية للضابط؟
إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات، تُحتسب المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يُعيَّن فيها.
هل يلزم الضابط خريج الجامعة المدنية بدورة عسكرية؟
نعم، يتعين على المتخرج من الكليات والمعاهد في الفقرة (ج) اجتياز الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط تعيين الضباط
- المادة 4معدّلة (1403هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل الت
- المادة 5
تقرر المادة أن تعيين الضابط يتم بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 6
تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.
1- يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو الم
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

