المادة 34 من نظام خدمة الضباط
المادة 34 · الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
تقرر المادة أن حائزي الرتب الأصلية يسبقون حائزي الرتب الوقتية، وأن الأسبقية بين حائزي الرتب الوقتية تكون بأقدميتهم في رتبهم الأصلية لا بتاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة قواعد الأسبقية، وتتناول العلاقة بين الرتب الأصلية والرتب الوقتية، في قاعدتين:
أولًا: الأصلية قبل الوقتية. الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية. فلو تساوى ضابطان في الرتبة الظاهرة، وكان أحدهما يحملها أصالة والآخر وقتيًا، فالأسبقية لصاحب الرتبة الأصلية.
ثانيًا: بين أصحاب الرتب الوقتية. تكون الأسبقية بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية، وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
والمعنى العملي أن الرتبة الوقتية لا تمنح صاحبها تقدمًا على من يحمل الرتبة نفسها أصالة. كما أن من مُنح رتبة وقتية قبل زميله لا يسبقه لمجرد ذلك؛ فالمعيار هو الأقدمية في الرتبة الأصلية لكل منهما.
فالترتيب الأصلي للضابط بين زملائه يبقى هو المرجع في الأسبقية حتى وهو يحمل رتبة وقتية.
ومن لديه خلاف حول الأسبقية بسبب رتبة وقتية فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
المقدم وليد يحمل رتبته أصالة، والمقدم هشام يحملها رتبة وقتية لشغله منصبًا معينًا. تكون الأسبقية لوليد. ولو كان هناك ضابطان يحملان رتبة مقدم وقتية، فالأسبق منهما هو الأقدم في رتبته الأصلية، لا من مُنح الرتبة الوقتية أولًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام خدمة الضباط
هل يسبق صاحب الرتبة الوقتية صاحب الرتبة الأصلية؟
لا، الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الحائزين على رتب وقتية.
كيف تُحدد الأسبقية بين أصحاب الرتب الوقتية؟
بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية، وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
مواد أخرى عن الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية
- المادة 27معدّلة (1429هـ)
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحا
- المادة 28
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق
- المادة 29
تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد با
- المادة 30
تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
- المادة 31
تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء وي
- المادة 32
تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

