المادة 48 من نظام خدمة الضباط
المادة 48 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
بالإضافة إلى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين أو المنقول والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر راتب شهرين.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مستحقًا إضافيًا للضابط مقابل نقل أمتعته، وهو راتب شهرين. والمستفيدون:
- الضابط المعين.
- الضابط المنقول.
- الملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر.
وتبدأ المادة بعبارة «بالإضافة إلى ما سبق في المادة 47»، أي أن هذا المبلغ يُصرف زيادة على ما تقرره المادة 47، وهو تأمين الوسائط النقلية للضابط وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق وبالدرجة السياحية للنقيب فما دون.
فالضابط المنقول مثلًا يحصل على أمرين: نقله ونقل أسرته وفق المادة 47، وراتب شهرين لنقل أمتعته وفق هذه المادة.
ويُلاحظ أن شرط «لمدة تزيد على ستة أشهر» ورد في النص مرتبطًا بالملحق والمبتعث. وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1405/4/17هـ.
ولم تحدد المادة نوع الراتب المقصود بدقة، فالنص يذكر «راتب شهرين». ومن لم يُصرف له هذا المستحق فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
ابتُعث النقيب أحمد لدراسة مدتها سنتان في مدينة أخرى. إضافة إلى تأمين نقله وأسرته وفق المادة 47، يُصرف له راتب شهرين لنقل أمتعته لأن مدة ابتعاثه تزيد على ستة أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام خدمة الضباط
هل يُصرف بدل لنقل أمتعة الضابط المنقول؟
نعم، يُصرف له راتب شهرين لنقل أمتعته، إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
هل يستحق المبتعث بدل نقل الأمتعة؟
نعم، إذا كانت مدة الابتعاث أو الإلحاق تزيد على ستة أشهر.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/9) — 24/3/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/8) — 17/4/1405هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1405/4/17هـ، بحيث تصبح بالنص التالي: (بالإضافة إلى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين أو المنقول "والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر" راتب شهرين).
النص الأصلي قبل التعديلات
بالاضافة الى ما سبق في المادة ( 47 ) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول داخل المملكة وعائلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على ان لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال .
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

