الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية في نظام خدمة الضباط السعودي
الترقية لرتبة فريق وفريق أول بالاختيار المطلق، والترقية الاستثنائية دون التقيد بالأقدمية، وعدم التقيد بقواعد الترقية في الحرب والتعبئة العامة، والرتبة الوقتية والرتب الشرفية، وأسبقية القيادة بين الضباط عند تساوي الرتب.
8 مواد
- المادة 27معدّلة (1429هـ)
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى…
- المادة 28
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
- المادة 29
تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
- المادة 30
تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
- المادة 31
تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة…
- المادة 32
تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
- المادة 33
ترتب المادة أسبقية القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية: الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :- 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد. 3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب. 4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد. 5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً…
- المادة 34
تقرر المادة أن حائزي الرتب الأصلية يسبقون حائزي الرتب الوقتية، وأن الأسبقية بين حائزي الرتب الوقتية تكون بأقدميتهم في رتبهم الأصلية لا بتاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.