المادة 91 من نظام خدمة الضباط
المادة 91 · الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ميزة مرتبطة بالإجازة الاعتيادية، وهي حق الضابط في تذكرة إركاب مرجعًا (ذهابًا وعودة) بنصف الأجرة. وضوابطها:
- المستفيدون: الضابط، وزوجته، وأولاده.
- الناقل: طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية.
- النطاق: في حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها.
- العدد: مرة واحدة في السنة.
- الشرط: أن يكون الضابط متمتعًا بإجازة اعتيادية.
والمعنى العملي أن الضابط يستطيع السفر مع زوجته وأولاده في إجازته الاعتيادية بنصف قيمة التذاكر على الخطوط السعودية، سواء كانت الوجهة داخلية أو دولية، ما دامت الخطوط تصل إليها.
ويُلاحظ أن الميزة تخفيض في الأجرة إلى النصف، وليست تذكرة مجانية. كما أن المستفيدين محددون بالزوجة والأولاد، فلا يشمل النص الوالدين أو غيرهم. والميزة مقيدة بمرة واحدة في السنة.
ولم تبيّن المادة إجراءات الحصول على التذكرة المخفضة. ومن يواجه صعوبة في الاستفادة من هذه الميزة فله أن يراجع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يتمتع المقدم بندر بإجازته الاعتيادية، ويريد السفر مع زوجته وأبنائه الثلاثة إلى وجهة خارجية تصل إليها الخطوط السعودية. يحق له وفق المادة الحصول على تذاكر ذهاب وعودة بنصف الأجرة لهم جميعًا، مرة واحدة في السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام خدمة الضباط
هل يحصل الضابط على خصم في تذاكر الخطوط السعودية؟
نعم، يحق للضابط المتمتع بإجازة اعتيادية تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده مرة واحدة في السنة.
هل يشمل التخفيض الرحلات الدولية؟
نعم، في حدود ما تصل إليه الخطوط الجوية العربية السعودية داخل المملكة وخارجها.
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

