تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 65 من نظام خدمة الضباط

المادة 65 · الفصل الثالث: العلاوات

معدّلة (1424هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/19) — 11/4/1424هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.