تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 109 من نظام خدمة الضباط

المادة 109 · الفصل الأول: الاستيداع

تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :

أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.

ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.

ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.

د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام خدمة الضباط

ما أسباب إحالة الضابط إلى الاستيداع؟

عدم اللياقة الطبية، وطلب الضابط لأسباب مقنعة، واتهامه بجريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة، والتقصير في امتحان الترقية.

هل يُحال الضابط للاستيداع إذا رسب في امتحان الترقية؟

يجوز إذا قصّر مرتين، ويجب إذا قصّر ثلاث مرات.

ما أقصى مدة للاستيداع بسبب امتحان الترقية؟

لا تزيد على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها دون إعادته باجتياز الامتحان يجب إنهاء خدمته.

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.